المرداوي
149
الإنصاف
وعنه يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا . وأطلقهما في الفروع والزركشي . قوله ( وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين ) . يعني إذا نكلوا وقلنا إنهم لا يحبسون . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والفروع والزركشي . إحداهما تلزمهم الدية وهو المذهب . اختاره أبو بكر والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم . وصححه الشارح والناظم . قال في الفروع وهي أظهر . وقدمه في الرعايتين . والرواية الثانية تكون في بيت المال . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير . وبنى الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية وهو واضح . فائدتان إحداهما لو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة . الثانية يفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب . وعنه هدر . وعنه هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا .